نظام الجمعيّة

الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية

يكون اسم الجمعيّة "الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية"

المكتب المُسَجَّل

يكون المكتب المُسَجَّل للجمعيّة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أهداف الجمعيّة

تم تحديد أهداف الجمعية العربية لمختصّي الأغذية وهي جمعية غير سياسية وغير ربحية ، على النحو التالي:

  1. وضع أعلى معايير الإحتراف على المستويَين الفردي والمؤسّسي.
  2. الإلتزام بأعلى مستويات الكفاءة والسلوك المهني.
  3. الإلتزام بالأخلاق والنّزاهة الشخصيّة بأعلى المعايير المُمكنة.
  4. خَلق الثقة والصّدق بين المهنيين.
  5. توفير فرص متساوية للجميع بغضّ النّظر عن الجنس أو العرق أو العقيدة.
  6. تعزيز الإنسجام والقِيَم الاجتماعية والأخلاقية والفهم الصحيح والإجماع بين المهنيين والمجتمع.
  7. ترتيب وتنظيم دورات قصيرة وورش عمل تدريبية ومؤتمرات وطنية ودولية ومعارض ومحاضرات وعروض واجتماعات وتطوير اتحادات وتوقيع مذكّرات تفاهم مع جمعيات علوم الأغذية والتغذية الدولية للترويج للمهنة على المستويات العالمية.
  8. مساعدة الحكومة والهيئات ذات الصِّلة على وضع وتنفيذ سياسات للحلول المُستدامة المتعلِّقة بالغذاء، وسلامة الأغذية، والأمن الغذائي، والصّحة العامّة.
  9. الدّعوة إلى التوعية عن دور علوم الأغذية والتغذية والطّب الوقائي كنهج قابل للتطبيق للحفاظ على الصحة على المستوى المجتمعي.
  10. تعزيز المفهوم الأساسي للاقتصاد القائم على المعرفة مع الأخذ في الاعتبار علوم الأغذية والتغذية كعنصر أساسي للنمو الوطني.
  11. بذل الجهود لتطوير الكفاءة المهنية للأعضاء من خلال إقامة روابط مع الجامعات الدولية / المنظمات البحثية لخلق فرص لدراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه ، ومشاريع البحوث التعاونية ، والتدريب والتوظيف للمهنيين في مجال الأغذية والتغذية العاملين في مؤسّسات القطاعين الحكومي والخاص.
  12. المساعدة في تلبية احتياجات الصناعات الغذائية والحليفة والرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية للموارد البشرية الماهرة من خلال مجموعة متنوّعة من الطُّرُق التي تستلزم تدريبات مهنية على المستويين الوطني والدولي.
  13. المبادرة في نشر مواد إعلامية وتعليميّة متنوّعة على نحو مستدام مثل الصُّحُف والكُتُب والكتيِّبات والنّشرات والدّلائل والمجلّات البحثيّة.
  14. إتّخاذ مبادرات لِحثّ الدّوَل على الإهتمام بالمِهَن الغذائية في الكيانات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصِّلة وتحديد أولويّاتها.
  15. النّضال من أجل حماية حقوق المهنيين في مجال الأغذية عندما يتمّ استهدافهم من قِبَل أيّ جهة حكوميّة أو خاصّة.
  16. تحديد متطلبات المؤهلات والخبرة إلى السلطات ونشرها إلى جانب أهميتها والمكاسب الاقتصادية المرتبطة بتعيين متخصّص أغذية وخبير تغذية في ظلّ مجموعات مختلفة من الظروف ووضع قواعد أخلاقية لعلماء الأغذية وخبراء التغذية العاملين في مهام ومواقع مختلفة .
  17. توفير فرص القيادة لإدارة المتطوعين والمنظمات الرائدة التي تبني المهارات التي تفيدك و تفيد مكان عملك.

الهيئة الحاكمة / اللجنة التنفيذية:

تقع إدارة الجمعية على عاتق الهيئة الحاكمة / اللجنة التنفيذية للجمعية. أسماء وعناوين ومِهَن الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة هي كما يلي:

الرقم

الإسم و العنوان

المهنة

المنصب

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

القواعد و القوانين التنظيمية

الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية

الإسم: الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية

العنوان: جدة ، المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

أ. التعريفات:

يكون للكلمات التالية، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك أو تم توفيره بشكل منفصل، المعنى المخصص لها كما يلي:

"اللجنة التنفيذية / الهيئة الإدارية" تعني اللجنة التي تم انتخابها من قِبَل الهيئة العامّة والمُكلَّفة بمسؤولية إدارة شؤون "الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية".

"الهيئة العامة" تعني وتتألف من جميع أعضاء "الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية" المؤهّلين للإدلاء بأصواتهم.

"الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية" أو "الجمعية" تعني "الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية".

"الشهر" يعني شهر التقويم.

"المكتب" يعني المكتب المُسجَّل للجمعية على النحو الذي تحدّده اللجنة التنفيذية من وقت لآخر.

"أصحاب المناصب": مناصب الرئيس وأمين السّر وأمين الصندوق.

المادة الثانية

ب. الابتدائية:

  1. يُطلق على الجمعية اسم "الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية" مع أهدافها المحدّدة في مذكّرة الجمعية.
  2. تُعتبر صياغة هذه القواعد واللوائح عامة، إلا إذا كانت تتعارض مع السّياق، يجب أن تتضمن صيغة المفرد الجمع أيضاً، دون تمييز بين الجنسين.

المادة الثالثة

ج. العضوية:

الأشخاص والمنظمات التي تم قبول طلبات العضويتهم من قِبَل اللجنة التنفيذية ولكن يجب أن يكونوا مؤهلين للإدلاء بأصواتهم و مؤهلين للعضوية. يمكن أن يكون العضو مقيمًا في إحدى دول الجامعة العربية أو أجنبيًا.

يجب أن تكون هناك الفئات التالية من الأعضاء.

1. الأعضاء المؤسّسون:

أعضاء الجمعية الذين اشتركوا في ووقعوا على مذكرة وقواعد الجمعية.

2. الشركات الأعضاء:

يجب أن يكون العضو شركة أو مؤسسة أو كيانًا تجاريًا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في تصنيع أو توزيع أو بيع الأطعمة أو منتجاتها أو لوازمها (المكونات والمواد الكيميائية وما إلى ذلك) والآلات المُستخدَمة في الصناعات الغذائية.

3. المعاهد الأعضاء:

يجب أن يكون العضو قسمًا أو كلية أو جامعة أو معهدًا بحثيًا أو منظمة أخرى تعمل في التدريس أو التدريب أو البحث أو الأنشطة الأخرى ذات الصّلة.

4. المهنيّون الأعضاء:

يجب أن يكون العضو شخصًا مؤهلًا متخصصًا في مجال الأغذية أو منخرطًا بنشاط أو كان مهتمًا بأي نشاط يتعلق بالأغذية وتكنولوجيا الأغذية والتغذية والضيافة.

5. الطلّاب الأعضاء:

يجب أن يكون العضو شخصًا يسعى للحصول على درجة علمية أو درجة أساسية أو تدريب مهني أو ما يعادلها في مادة علوم الأغذية أو فن الطّهي.

د. التسجيل في العضوية:

  1. يجب تقديم طلب العضوية (بخلاف الأعضاء المؤسّسين) على النموذج المحدَّد الذي يمكن الحصول عليه من مكتب الجمعية وعندما يتم قبولهم، يجب أن يكونوا أعضاء ومؤهَّلين للحصول على جميع المزايا في إطار الجمعية بما في ذلك حقوق التّصويت من التّاريخ الذي فيه تمَّت الموافقة على طلب العضوية من قِبَل اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة. في الحالات التي لا تقبل فيها اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة طلب عضوية شخص ما، يجوز لهذا الشخص تقديم استئناف إلى الهيئة العامة في الإجتماع السّنوي العامّ المُقبِل.
  2. يتم تحديد رسوم العضوية السنوية أو الدائمة في الجمعية من قِبَل اللجنة التنفيذية / مجلس الإدارة.

المادة الرابعة الفروع الدوليّة

القسم 1

يجوز لما لا يقل عن 15 عضوًا مهنيًا في الجمعية داخل أي قسم (أقسام) إدارية تقديم طلب إلى المجلس لتنظيم فرع. يجب أن تتمّ الموافقة على هذا الطلب بالإجماع من قِبَل المجلس التنفيذي.

القسم 2

تخضع هذه الفروع المحلية للوائح يتبنّاها الفرع وفقًا للّوائح التي يحدّدها مجلس الجمعية من وقت لآخر. تحتفظ الجمعية بحقها من خلال عمل أعضاء المجلس التنفيذي في استدعاء أي ميثاق فرع في أيّ وقت. في حالة إلغاء أيّ ميثاق، يجوز للفرع الإستئناف في الإجتماع السّنوي العامّ المُقبِل.

القسم 3 اللّوائح المتعلقة بالفروع الدوليّة

أ. تعيين الفروع 

يجب تعيين جميع الفروع كـ"فرع الجمعيّة العربيّة لمختصّي الأغذية في __________".

ب. العضوية

يجب أن يكون كلّ مُرشح للعضوية في أحد الفروع عضوًا في الجمعية.

ج. موظّفو الفروع

يجب أن يتكوَّن موظفو الفروع من رئيس ونائب للرئيس وأمين للفرع وأمين مالي للفروع وأمين معلومات وأعضاء لجنة.

أ. الرئيس

يجب أن يكون الرئيس عضوًا محترفًا والرئيس التنفيذي لفرع الجمعية. يتولّى رئاسة جميع جلسات الفرع. يجب أن يكون لديه صلاحيات المصادقة على جميع النّفقات وتشغيل حسابات الفروع بالإشتراك مع السكرتير المالي. يُعيَّن الرئيس عن طريق الإنتخاب كل عامين.

ب. نائب الرئيس

يساعد نائب الرئيس المتقدِّم في السّن الرئيس في أداء واجباته ويترأس اجتماعات المجلس في حالة غياب الرئيس. كما يتمتع بصلاحيات الرئيس المالية في حالة غيابه.

ج. الأمين العامّ

يجب على الأمين العامّ الإحتفاظ بجميع سجلّات الجمعية بما في ذلك محاضِر جميع إجتماعات الجمعية والمجلس. وعليه أن يحتفظ بسِجلّ للأعضاء ودفاتر وقيد أخرى حسبما يرغب المجلس. يشرع في تشكيل اللّجان المختلفة بتوجيهات المجلس والحصول على موافقة منه. يجب أن يكون لديه الصلاحيات المالية للموافقة على الإنفاق حتى 5000.00 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الأُخرى في المرة الواحدة. يتمّ تعيين الأمين العام عن طريق الإنتخاب كل عامين.

د. الأمين المساعد 

يقوم الأمين المساعد بمساعدة الأمين العامّ في أداء واجباته. يؤدي نفس الواجبات ويتمتع بجميع صلاحيات الأمين العامّ في حالة غيابه. يتمّ تعيين الأمين المساعد من قِبَل الأمين العامّ.

ه. أمين المعلومات

يكون أمين المعلومات مسؤولاً عن الدعاية لأنشطة الجمعية. يقوم بالتنسيق مع الصحافة وإصدار جميع البيانات الصحفية. يتم تعيين أمين المعلومات من قِبَل الأمين العامّ.

و. الأمين الماليّ/ أمين الصندوق

يتولّى الأمين الماليّ الإشراف على الأموال والأوراق الماليّة والإيصالات والمدفوعات الخاصّة بأموال الجمعية ويقدِّم بيانًا بالحسابات النقدية إلى المجلس حسب الاقتضاء. يقوم بإيداع جميع أموال الجمعية في رصيد الجمعية في بنك يختاره المجلس. يتولى إدارة أموال الجمعية بالاشتراك مع الرئيس. يجب أن يُقدم بيانًا مدققًا لحسابات الجمعية في كل اجتماع سنوي عامّ. يتمّ تعيين الأمين الماليّ من قِبَل الأمين العامّ.

د. واجبات الفروع

يجب أن يكون واجب كلّ فرع:

  1. إنتخاب وتثبيت مسؤوليه في اجتماع الفرع الأوّل بعد الإجتماع السنوي العامّ الذي جرت فيه انتخابات المجلس،
  2. أن يكون لديه مجموعة من اللوائح التي يجب أن تتوافق مع دستور الجمعية، و في حال وجود أيّ تعديل مُقترح على اللوائح الداخلية للفرع يجب أن يتمّ تمريره والموافقة عليه من قِبَل المجلس التنفيذي للجمعية قبل اعتماده من قِبَل الفرع ،

3. الإحتفاظ بسجلّ كامل وسليم لمعاملاته ،

  1. تقديم تقرير كامل عن الفرع سنويًا إلى الجمعية في موعد أقصاه 30 نوفمبر من كلّ عام ،
  2. وتعيين الموظّفين الذين لم ينصّ على انتخابهم في اللوائح ،
  3. تعيين جميع اللجان ،

7. ملء الشاغر في أي مكتب خلال أي إجتماع من اجتماعات الفرع.

8. تعيين أمين مؤقت للعمل في حالة إضطرار أمين الفرع للتغيُّب عن مهامه لمدة تزيد عن شهر.

ه. التقارير السنوية للفروع

  1. يجب أن تتضمّن التقارير السنوية للفروع قائمة كاملة من الموظّفين والأعضاء ، وأنشطة الفرع بما في ذلك الإنتخابات ، وحالات التّعليق والطرد والإعادة ، وما إلى ذلك مع التفاصيل ذات الصّلة.
  2. يجب أن يتمّ التّوقيع على التقارير السنوية للفروع من قِبَل الرئيس وأمين الفرع وتقديمها إلى الأمين العامّ في أو قبل 30 نوفمبر من كل عام.

3. يجب على رئيس الفرع أو الأمين تقديم التقرير في الاجتماع السنوي العامّ للجمعية

و. باب العضوية المستحقة

يتعيَّن على أعضاء الفرع دفع الرسوم السنوية كما تحددها اللجنة التنفيذية المركزية التابعة للجمعية ويوافق عليها الأعضاء في الاجتماع السنوي العامّ. تكون رسوم العضوية السنوية المقترحة للفروع بنسبة 50٪ من مستحقات الجمعية.

ز. عامة 

  1. يجب على أي فرع يرغب في متحدِّث أو أي مساعدة أخرى من أي شخص يعيش خارج نطاق اختصاصه أن يطلب ذلك من خلال رئيس الجمعية أو من خلال رئيس اللجنة المناسبة المعيَّنة من قِبَل الرئيس.
  2. لن تكون الجمعية مسؤولة عن أي ديون أو إلتزامات يدخل فيها أيّ فرع.

3. يجب أن تكون سجلّات الفروع مفتوحة للتّفتيش من قِبَل مسؤولي الجمعية عند الطَّلب.

المادة الخامسة

وقف العضوية:

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات موضَّحة أدناه:

  1. الموت.
  2. الإستقالة الطوعية.
  3. إذا قررت اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بأغلبية الثلثين حذف اسم عضو من العضوية بسبب أيّ تصرُّف أو سلوك غير مهني مُثبَت ، أو إجراء يضرّ بمصالح الجمعية ، بشرط عدم وجود أي إجراء تأديبي من هذا القَبيل تم أخذه من قَبْل ، سيتمّ منح العضو المعني فرصة للمثول أمام اجتماع اللجنة التنفيذية للمرافعة في قضيته. لا يصبح القرار المتعلق بالفصل ساريًا إلّا بعد أن يتمّ تصديقه من قِبَل الأعضاء في اجتماعهم السنوي العامّ التالي مباشرةً.
  4. يمكن للأشخاص الذين تمّ إيقاف عضوتهم عملاً بالبنود 2 و 3 كما هو مذكور أعلاه التّقدُّم بطلب لتجديد عضويتهم فقط بعد مرور 12 شهرًا من اليوم الذي توقفوا فيه عن العضوية.

المادة السادسة

التصويت

لكل عضو في الجمعية، أكان فرد أو شركة أو معهد، صوت واحد فقط ويجب أن يُمارَس بشكل شخصي ولن يكون هناك تصويت بالوكالة إلّا في حالة عضوية الشركات أو المعاهد حيث يجب تعيين وكيل (لا يحتاج إلى أن يكون عضوًا) للحضور والإدلاء بالتّصويت بصفة تمثيلية.

تنويه

يجب عقد الإجتماع العامّ للأعضاء بعد 21 يومًا من الإشعار وليس قبل ذلك، مع ذِكر تفاصيل جدول الأعمال والمكان والتاريخ والوقت وما إلى ذلك مُسبقًا .

يجب عقد الإجتماع العامّ الخاصّ للأعضاء بعد 21 يومًا من الإشعار وليس قبل ذلك، مع ذِكر تفاصيل جدول الأعمال والمكان والتاريخ والوقت وما إلى ذلك مُسبقًا .

النِّصاب

يجب أن يكون النِّصاب القانوني للإجتماع العامّ أو الإجتماع العامّ الخاص للأعضاء هو 50% من الأعضاء على أن لا يقلّ العدد عن أربعة أعضاء. إذا لم يكتمل نصاب الأعضاء في إجتماع مُعيَّن ، فسيتمّ تأجيل الإجتماع لمدة نصف ساعة. لا يوجد نصاب قانوني ضروري لمثل هذه الجلسات المؤجَّلة ، وتُناقَش المسائل المذكورة في الإشعار فقط و يُبَتّ فيها.

التصويت

يكون التّصويت بالإقتراع السرّي. في جميع الأحوال ، يحقّ للشخص الذي يرأس الإجتماع الإدلاء بصوته.

المادة السابعة

الإدارة:

أ. الإجتماع العامّ للأعضاء:

في كل عام ، يتمّ عقد إجتماع الهيئة العامة للأعضاء (الذين يتمتعون بحقوق التّصويت ويجب أن يكونوا أعضاء في الجمعية لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجتماع الهيئة العامة) في غضون ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية ، حيث يجب مناقشة المواضيع التالية من بين أمور أخرى:

  1. دراسة وإعتماد التّقارير الخاصّة بنشاط الجمعية للعام السابق.
  2. مراجعة الحسابات المُدقَّقة وتقرير المدقِّق عن العام السّابق والموافقة عليها.
  3. المداولة في موازنة العام الحالي واعتمادها.
  4. إنتخاب الأعضاء للّجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة إن وُجِد.
  5. تعيين المدقِّقين.

ب. إجتماع الهيئة العامّة الخاص:

يتمّ عقد إجتماع عامّ خاص أو غير عادي لأعضاء الجمعية من قِبَل الرئيس أو الأمين العامّ بموجب تعليمات من الرئيس بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية أو بناءً على طلب خطّي من ثلث أعضاء الجمعيةمبيِّناً جدول الأعمال للتوسُّع عليه.

المادة السابعة

الهيئة الحاكمة / اللجنة التنفيذية:

تخضع الجمعية لقاعدة الرّجُل الحكيم التي تنصّ على أنه "يجب على العضو ممارسة الحُكم بحذر وحِكمة ، في ظِلّ الظروف السائدة ، التي يمارسها رجال الحكمة والشخصية والذكاء في إدارة شؤونهم الخاصة ، وليس فيما يتعلق بالتكهنات ولكن إلى التصرُّف الحكيم في أموالهم ، مع مراعاة الدَّخل المُحتَمَل وأمن رأس المال.

يجب أن تتولى إدارة الجمعية اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة التي يتم تحديد تكوينها على النحو الوارد أدناه:

  1. تكوين اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة:
  2. تتكون اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة من
  3. رئيس مجلس الإدارة
  4. نائب رئيس مجلس الإدارة الصّناعي
  5. نائب رئيس مجلس الإدارة الأكاديمي
  6. الرئيس،
  7. نائب الرئيس،
  8. الأمين العام
  9. الأمين المساعد
  10. الأمين المالي / أمين الصندوق
  11. أمين المعلومات
  12. أعضاء اللجنة / رئيس الدولة العضو.
  13. يتمّ إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة من قِبَل الأعضاء في اجتماعهم السنوي العامّ.
  14. تجتمع اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة مرّتين على الأقلّ في السنة ، ويشكِّل نصف إجمالي أعضاء اللجنة التنفيذية النّصاب القانوني ، مع مراعاة حضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
  15. يتمّ إنتخاب رئيس لمجلس الإدارة كل 4 سنوات ويتولّى المنصب لفترتين ويتمّ تنفيذ ما سَبَق على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة أيضًا.
  16. يتمتع رئيس مجلس الإدارة بجميع سلطات الجمعية بما في ذلك المصادقة على جميع النّفقات والتنظيم والإشراف على الإنتخابات.
  17. سيكون جميع رؤساء الفروع من أعضاء اللجنة.
  18. يتمّ سداد المصاريف التي يتكبّدُها الأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة أو اجتماعات اللجنة (اللجان) الفرعية المعيَّنة (إن وُجِدَت) من قِبَل اللجنة التنفيذية أو الهيئة العامة ، بمعدلات ثابتة أو معتمدة من قِبَل اللجنة التنفيذية من وقت لآخر.
  19. يجب ملء أي منصب شاغر في عضوية اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة من بين أعضاء الجمعية الذين سيتولون المنصب / المركز حتى اجتماع الهيئة العامة التالي. يتمّ تعيين العضو الذي يتمّ اختياره لملء المنصب الشاغر من قِبَل اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة.
  20. من المتوقع أن يلتزم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بمدونة قواعد السلوك ويجب أن يكونوا قادرين على توفير الوقت الكافي لأداء أدوارهم / وظائفهم على النحو المحدد هنا. تحدد اللجنة التنفيذية مدونة قواعد السلوك وعضو اللجنة التنفيذية والإلتزامات.
  21. يمكن عزل أعضاء اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة الذين لا يلتزمون بمدونة قواعد السلوك أو غير قادرين على أداء مسؤولياتهم من مناصبهم بأغلبية ثلثي الأصوات من قِبَل الهيئة العامة.
  22. يجوز لعضو اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة الاستقالة خلال فترة ولايته إذا لم يتمكن من تكريس الوقت الكافي للوفاء بالتزاماته في منصبه.
  23. إذا قررت الهيئة العامة بأغلبية الثلثين إزالة إسم عضو من عضوية اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة لأي أداء أو سلوك غير مهني مُثبت ، أو إجراء ضار بمصالح الجمعية ، شريطة عدم اتخاذ إجراء تأديبي من هذا القَبيل من قبل ، سيتم منح العضو المعني فرصة للمثول أمام اجتماع الهيئة العامة ومرافعة قضيته في الاجتماع التالي للهيئة العامة أو الاجتماع الخاص للهيئة العامة.
  1. صلاحيات اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة:
  1. لمراقبة وإدارة شؤون الجمعيّة بما في ذلك أصولها المنقولة وغير المنقولة ، ويجب أن تُسنَد مثل هذه الأعمال إلى اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة.
  2. يتم تكليف اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بمسؤولية إدارة ممتلكات الجمعية وتحقيق الأهداف والغايات الواردة في مذكرة الجمعية كما يتم تعديلها من وقت لآخر ، ولهذا الغرض تَتخذ القرارات وتُنفّذها ، بما في ذلك التعيين ، وعزل الموظّفين ، والإستشاريين ، وما إلى ذلك ، وشراء الأموال واستثمارها بشكل مربح وحصيف ، أو تأجير / اقتناء / تطوير / تغيير / تنفير أو بيع ممتلكات الجمعية إذا كان ذلك يخدم مصلحة الجمعية.
  3. تنظيم دَخل ونفقات الجمعية بما يحقّق مصلحة الجمعيّة.
  4. الإحتفاظ بالحسابات اليومية وتنظيمها للحفاظ على مواردها وممتلكاتها وتحسينها.
  5. يتمتّع أعضاء اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بصوت متساوٍ في جميع الأمور المتعلقة بإدارة الجمعية ويتمتّعون بالحق في النّظر في حساباتها ووثائقها وتقديم مقترحات لضمان الإدارة الفعّالة للجمعية وأموالها وممتلكاتها لتحقيق أهدافها.
  6. فتح وتشغيل وإغلاق حساب (حسابات) بنكية في أي بنك (بنوك) مُجَدوَلة بما في ذلك إجراء وسحب الاستثمارات والودائع وأخذ القروض بفائدة أو بدونها وبضمان أو بدون ضمان وما إلى ذلك ، بما في ذلك العمليات البنكية (صلاحيات توقيع الشيكات).
  7. التوصية والموافقة على الميزانيات والحسابات المدقَّقة وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها وتقارير النشاط السنوية للأعضاء في اجتماعهم السنوي العامّ للمداولة والموافقة عليها.
  8. تأطير وإعتماد وتعديل إجراءات العمل / الكُتيِّبات (الإدارية والمالية والحسابات ، إلخ) من أجل التشغيل السَّلِس اليومي وعمل الجمعية حسب الحاجة.
  9. القيام بكل هذه الأعمال والأفعال وما إلى ذلك حسب الضرورة وبما يتّفق مع الصّلاحيات المذكورة أعلاه ووفقًا للتوجيه المُعطى من قِبَل ؛ تحت إشراف الهيئة العامة لمصلحة الجمعيّة العُليا.

المادة التاسعة

صلاحيات أصحاب المناصِب:

أ. الرئيس / رئيس مجلس الإدارة:

  1. يجب أن يكون الرئيس هو الموظف الرئيسي للجمعية.
  2. يترأس الرئيس اجتماعات اللجنة التنفيذية والهيئة العامة ؛ اجتماع الأعضاء (بما في ذلك اجتماعات الهيئة العامة الخاصة / غير العادية) وإجراء مداولاتها.
  3. عقد اجتماع اللجنة التنفيذية والهيئة العامة ، على النحو الوارد في هذه القواعد.
  4. يكون مسؤولاً عن حُسن سَير أعمال الجمعية وممارسة جميع الصلاحيات اللازمة وإدارة عمل الجمعية (يخضع للإشراف والرّقابة والتوجيهات الصّادرة عن اللجنة التنفيذية و / أو الهيئة العامة للأعضاء من وقت لآخر) وممارسة الرقابة والإشراف على إدارة جميع شؤون الجمعية.
  5. يقوم بالموافقة على جميع المدفوعات نيابة عن الجمعية قبل أن تتمّ عملية الدفع وسيكون مسؤولاً عن تحصيل جميع مُستحقات الجمعية.
  6. يجب الموافقة على جميع النفقات التي يتكبدها الرئيس ، فيما يتعلق بعمل الجمعية ، من قِبَل أمين الصندوق أو أي عضو آخر في اللجنة التنفيذية كما قد يتقرَّر.
  7. يجب أولاً الموافقة على جميع النفقات التي تزيد عن عشرة آلاف روبية (10000 روبية) من قِبَل اللجنة التنفيذية.
  8. يقوم بالتوقيع أو المصادقة على جميع الإخطارات والمراسلات والخطابات والمذكرات والأوراق الأخرى ، سواء كانت من أعمال اللجنة التنفيذية أو الهيئة العامة أو أي موظف في الجمعية ، وعندها فقط يتمّ اعتمادها بشكل نهائي.
  9. يقوم بتشغيل الحساب (الحسابات) المصرفية للجمعية بالاشتراك مع الأشخاص المُصرَّح لهم من قِبَل اللجنة التنفيذية.
  10. يجوز له تعيين موظفين ومستشارين بدوام كامل وبدوام جزئي من أجل حُسن سير أعمال الجمعية وفقًا للقواعد الموضوعة أدناه إن وُجِدت وفقًا لقرارات اللجنة التنفيذية.
  11. يقوم بتمثيل الجمعية في جميع الإجراءات القانونية.
  12. يقوم بأداء جميع المهام الأخرى المتعلِّقة بمنصبه ووفقًا لتوجيهات اللجنة التنفيذية والهيئة العامة.
  13. في حالة غياب الرئيس ، يقوم الأمين العامّ أو أي شخص آخر مُخَوَّل من قِبَل اللجنة التنفيذية بأداء واجبات الرئيس جنبًا إلى جنب مع المهامّ المُوكَلة إليه.

ب. الأمين العامّ:

  1. يحتفظ بمحاضِر اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية واللّجان الأخرى.
  2. إعداد تقارير عن أنشِطة الجمعية (ربع السنوية أو السنوية أو لأي فترة (فترات) أخرى حسب الاقتضاء) وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية / الهيئة العامة.

3. يقوم بأداء المهام والواجبات المُوكَلة إليه من قِبَل الرئيس (الرئيس التنفيذي) و / أو اللجنة التنفيذية من وقت لآخر.

ج. الأمين الماليّ /أمين الصندوق:

  1. يحتفظ بحسابات الأموال والأصول وأي بنود أخرى تحكمها الجمعية.
  2. يكون مسؤولاً عن صيانة الأصول ودفاتر الحسابات والسّجلّات والمستندات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالجمعية.

3. يكون الحارس والكاتب لجميع السّجلّات ودفاتر الحسابات وممتلكات الجمعية. يجب أن يُطلب منه تقديم / إبراز أي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لأغراض التدقيق و / أو التفتيش من قِبَل أي سُلطة.

  1. يكون مسؤولاً عن الإشراف على أي مشتريات أو متطلِّبات للجمعية وأيضًا رعاية الاتفاقيّات مع الهيئات المهنيّة والشركات الأخرى.
  2. يقوم بإعداد وتقديم الحسابات الدورية للجمعية إلى اللجنة التنفيذية.
  3. يكون مسؤولاً عن تدقيق حسابات الجمعية ومعالجة جميع / أي مسائل متعلِّقة بالحسابات.

7. يقوم بأداء المهام والواجبات المُوكَلة إليه من قِبَل الرئيس (الرئيس التنفيذي) و / أو اللجنة التنفيذية والهيئة العامة من وقت لآخر.

المادة التاسعة

المُدقِّق وتدقيق الحسابات:

  1. تقوم اللجنة التنفيذية للجمعية بتعيين مُدقِّق للسّنة الأولى. يتعين على الأعضاء في اجتماعهم العامّ تعيين مٌدقِّق للسنة الثانية وما بعدها. يقوم المُدقِّق بالتدقيق في حسابات الجمعية وتقديم تقريره مع الحسابات المُدقَّقة أمام أعضاء الجمعية في الاجتماع العامّ المُقبِل للتقييم والموافقة. تُحدِّد اللجنة التنفيذية أتعاب المُدقِّق.
  2. يجب التّدقيق في حسابات الجمعية من قِبَل مُحاسِب قانوني.
  3. يكون لكل مُدقِّق الحق في الوصول إلى دفاتر وحسابات وسِجلّات وفواتير الجمعية ، ويحقّ له أن يطلب من أصحاب المناصِب في الجمعية تقديم مثل هذه المعلومات والتفسيرات التي قد تكون مطلوبة لأغراض المراجعة.

المادة العاشرة

المُجتمع يُموِّل الجمعيّة:

  1. تَقبَل اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة وفقًا لتقديرها الخاصّ إمّا من داخل أو خارج باكستان أو كليهما ، التبرّعات والهدايا والأموال والمساهمات والرسوم والمبالغ الأخرى ومبالغ الإئتمان والتسويات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، سواء النقدية أو العينيّة ، من أو بإسم أو نيابةً عن أيّ جمعيّة ، فرد ، صندوق استئماني ، شركة ، هيئة اعتبارية ، مؤسسة (مؤسسات) ، حكومة (حكومات) ، بأي شكل (نقدًا أو عينيّاً) ، بما في ذلك المانحين الذين يرغبون في إستخدام الأموال أو المُمتلكات المُتبرَّع بها والمُقدَّمة لغرض مُحدَّد أو بطريقة مُعيَّنة.
  2. يتعيَّن على اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة إستخدام الأموال والممتلكات للغرض الذي تمّ منحها لأجلِه أو لتحقيق أهداف الجمعية ، شريطة ألا يتم استخدامها أو تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف ، بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل المنفعة أو الميزة الشخصية لأعضاء اللجنة التنفيذية أو أعضاء الجمعية.
  3. يجوز للجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة وفقًا لتقديرها الخاص رفض قبول أي تبرُّع / منحة / هدية / مبلغ مُعيَّن ، إذا شَعرَت أن ذلك ليس في مَصلَحة الجمعية.

المادة 11

شراء وبيع العقارات:

  1. يجب أن تكون جميع العقارات التي تم شراؤها و / أو الحصول عليها من قبل الجمعية باسم الجمعية التي يمثلها رئيس الجمعية أو وفقًا لما يقرره أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
  2. لا يمكن التصرف في أي ممتلكات للجمعية أو بيعها إلا بموافقة مسبقة من ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين وموافقتها في اجتماع اللجنة التنفيذية.

المادة الثانية عشرة

توفُّر المزايا:

  1. يجب أن تكون مزايا/خدمات الجمعيّة مفتوحة للجميع ومتعدّدة بغضّ النظر عن الجنسية أو الطبقة أو الإنتماء أو العقيدة أو اللّون أو الجنس أو الدين.

المادة الثالثة عشرة

إنفاق / إستخدام أموال/ ممتلكات الجمعيّة:

  1. يتمّ إستخدام جميع أنواع الدَّخل والأرباح والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجمعيّة وإنفاقِها فقط من أجل تعزيز أهدافها وغاياتها على النحو المنصوص عليه في عقد التأسيس هذا ، ولا يجوز دفع أيّ جزء منه أو تحويله بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توزيعات الأرباح أو المكافآت أو بأي طريقة كانت لأعضاء الجمعيّة الحاليين أو السّابقين أو لأي شخص يدَّعي من خلال أي من الأعضاء الحاليين أو السّابقين. لا يجوز لأي عضو في الجمعيّة أن يكون له أي مطالبة شخصيّة على أيّ ممتلكات منقولة أو غير منقولة للجمعية أو تحقيق أي ربح ، على الإطلاق بفضل عضويته.

المادة الرابعة عشرة

حلّ الجمعيّة:

  1. في حالة حلّ الجمعية، لا يجوز توزيع صافي أصول الجمعية في تاريخ الحلّ بعد الوفاء بجميع الإلتزامات إن وُجِدَت ، تحت أي ظرف من الظروف بين أعضاء الجمعية واللجنة التنفيذية (سواء الحالية أو السّابقة) ، ولكن يتم نقل الأموال/المُمتلكات إلى جمعية خيرية أخرى / صندوق استئماني/ شركة تتشابه بالأهداف مع الجمعية.

المادة الخامسة عشر

التعويض:

  1. يتم تعويض كل عضو في اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بما في ذلك أي شخص (أشخاص) مُفَوَّض من أموال الجمعية عن جميع الخسائر والمطالَبات والأضرار والمصروفات المُتكبَّدة في أداء واجبات مناصبهم وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجمعية أو اللجنة التنفيذية حسب مُقتضى الحال ، باستثناء الإجراءات المُتَّخذة دون الحصول على موافقة مُحدَّدة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية حسب مُقتضى الحال.
  2. كل عضو في اللجنة التنفيذية / الهيئة الحاكمة بما في ذلك أي شخص (أشخاص) مفوضين من قِبَلِهم. تتنصَّل الهيئة العامة من أيّ سُلطة للسيطرة على المحتوى والإجراءات والعمليات الداخلية لمشاريع PSFSN مُحدًّدة ولن تكون مسؤولة عن مثل هذا المحتوى.